نام کتاب : فقه الخلاف وأثره في القضاء على الإرهاب نویسنده : الشبيلي، يوسف جلد : 1 صفحه : 13
القاعدة الثانية الافتراق سنة كونية ودفعه فريضة شرعية فمما كتبه الله - تعالى - على الأمة الإسلامية أنها ستفترق وتختلف كما اختلفت الأمم من قبلها، وهذا الافتراق هو حكم كوني يقول تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} ، {إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} (هود: 118- 119)
وقد اختلف المفسرون إلى أي شيء يعود اسم الإشارة في قوله: {وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} ، فمنهم من قال: إنه يعود إلى الاختلاف أي: خلقهم ليختلفوا وذهب إلى هذا الحسن البصري، وذهب بعض المفسرين ومنهم عطاء إلى أن اسم الإشارة يعود إلى الرحمة أي خلقهم ليرحمهم، وبعضهم قال: اسم الإشارة يعود إلى الاثنين معًا، أي خلقهم ليختلفوا وليرحم من سلك الصراط المستقيم وممن ذهب إلى هذا القول ابن جرير الطبري وابن كثير والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله.
نام کتاب : فقه الخلاف وأثره في القضاء على الإرهاب نویسنده : الشبيلي، يوسف جلد : 1 صفحه : 13