responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإنكار باليد نویسنده : الغامدي، ذياد بن سعد    جلد : 1  صفحه : 38
تقريرِ المسلمين إياهم، وتركِ توبيخِهم على التَّشاغُلِ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غيرِ ولايةٍ". (1)
وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ} [آل عمران 21] : " أجمعَ المسلمون فيما ذكره ابنُ عبد البر أنَّ المنكرَ واجبٌ تغييرُه على كُلِّ مَنْ قَدِرَ عليه، وأنَّه إذا لم يلحقْهُ بتغييرِه إلاَّ اللَّومُ الذي لا يتعدَّى إلى الأذى فإنَّ ذلك لا يجبُ أن يمنعه من تغييرِه، فإن لم يقدرْ فبلسانِه، فإن لم يقدرْ فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك". [2] فبهذا الإجماعِ الصحيحِ يدلُّ على وجوبِ تغيير المنكرِ على كُلِّ مَنْ قَدِرَ عليه سواءٌ كان حاكماً أو محكوماً.

(1) ـ انظر السابق (2 / 23)
[2] ـ انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (4 / 48) .
نام کتاب : فقه الإنكار باليد نویسنده : الغامدي، ذياد بن سعد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست