نام کتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين نویسنده : المطعني، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 43
الشبهة الثالثة وقائع من عصر النبوة أساءوا فهمها
عمد منكرو حد الردة إلى واقعتين حدثتا في عصر النبوة، ثم أساءوا فهمها وطوعاهما لتصلحا دليلين على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان الناس يرتدون في حياته ولم يقم على أحد منهم حد الردة فيقتله وتلكما الواقعتان هما:
الأعرابي الذي طلب الإقالة من البيعة
جاء في صحيحى البخاري ومسلم أن إعرابياً بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم جاءه بعد البيعة وطلب أن يقيله الرسول من بيعته فقال: يا رسول الله أقلني من بيعتي" فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكرر الأعرابي طلب الإقالة ثلاث مرات والرسول يأبى ثم خرج الأعرابي من المدينة".
استدل منكرو حد الردة بهذه الواقعة وقالوا إنها حالة ردة ظاهرة لم يعاقب الرسول صاحبها بالقتل، وتوهموا - بناء على ذلك - أن المرتد لا يجوز قتله، وأن قتل المرتد حد مزعوم - يعني كذباً - لا أصل له في الإسلام.
ولست أدري إن كان هؤلاء المنكرون لحد الردة جاهلين أم متجاهلين والمتبادر إلى الذهن أنهم معاندون يعرفون الحق ثم ينكرونه. وهم
نام کتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين نویسنده : المطعني، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 43