نام کتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين نویسنده : المطعني، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 29
الذي سنذكره. وهذه العلة موجودة بين البنت وعمتها أو خالتها لو جمع بينهما في الزواج رجل واحد، لذلك حرَّم النبي هذا النكاح فقال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أبنة أخيها، ولا على أبنة أختها؛ فإنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم".
وهكذا كل ما اضافته السنة إلى الكتاب، فإن فقهاءنا الأجلاء التمسوا له أسباباً وأصولاً تربطه بكتاب الله العزيز برباط وثيق.
والخلاصة فإن منكري حد الردة لا سند لهم في الآية الكريمة {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} لإن السنة حين حددت عقوبة المرتد قتلاً لم تخرج عن صلتها بالقرآن أبداً حتى لو لم يكن في القرآن قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} وقد مر المفسرين فيه. وأن المراد منهم المرتدون.
* * *
نام کتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين نویسنده : المطعني، عبد العظيم جلد : 1 صفحه : 29