responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 92
وهذه الآية المنسوخة تلاوة، الباقية حكماً هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن؛ من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحَبَلْ، أو الإعتراف)) [2] [1] .

تواتر حد الرجم:
وفي إعلان عمر بالرجم، وهو على المنبر، وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار، دليل على ثبوت الرجم وتواتره [3] [2] .

فرق قديمة أنكرت الرجم:
وما خشيه عمر رضي الله عنه قد وقع، فانكر الرجم طائفة من الخوارج أو معظمهم، وبعض المعتزلة، ويحتمل أن يكون استند في ذلك إلي توفيق [4] [3] .
ويؤيده رواية أحمد عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب، فحمد الله، وأثني عليه فقال ((ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم، وبالدجال، وبالشفاعة، وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا)) (5) (4)

[1] 2) أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا 6 / 260 رقم 1691، والبخاري (بشرح فتح
الباري) كتابالحدود، باب الاعتراف بالزنا 12 / 140 رقم 6829.
[2] 3) المنهاج شرح مسلم 6 / 207 رقم 1691، وينظر: تلخيص الحبير 4 / 140 رقم 1746 وسبل السلام 3 / 1276.
[3] 4) فتح الباري 12 / 103 رقم 6830، وينظر: المنهاج شرح مسلم 6 / 207 رقم 1691.
[4] 5) أخرجه أحمد في مسنده 1 / 23، وفيه علي بن زيد وهو سئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات، كما قال الهيثمي في مجمع
الزوائد 7 / 207، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7 / 315 رقم 13329، والطبري في تفسيره 18 / 49، 50،
وينظر: فتح الباري 12/153رقم 6830.
نام کتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست