responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 132
وفي الصحيح عنه (قال: ((من بدل دينه فاقتلوه)) . (1)

شبهة أعداء السنة حول حديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) .
طعن خصوم السنة النبوية في هذا الحديث سنداً ومتناً:
أما السند فزعم بعضهم أن فيه عكرمة مولي بن عباس وأنه متهم بالكذب على ابن عباس وأنه كان من دعاة الخوارج والحرورية والإباضية! . (2)
أما المتن فزعم بعضهم أن عموم الحديث يفيد شموله لكل من غير دينه، ومن ثم فإن اليهودي الذي ينتصر، أو المسيحي الذي يعتنق الإسلام، يدخل تحت حكم الحديث فيجب قتله!. (3)

والجواب:
1- إن طعونهم في السند محض كذب وافتراء لما يلي: ـ
أولاً: ـ إجماع عامة أهل العلم بالحديث على الإحتجاج بحديث عكرمة، فقال الحافظ في التقريب ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه، ولا يثبت عنه بدعه. [4] ... ...
وقال الحافظ العجلي: ثقة، وهو برئ مما يرميه الناس به من الحرورية. (5)

(1) أخرجه البخاري وغيره من رواية بن عباس ينظر: البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله 6/ 6 / 173 رقم3017، وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 12/ 279
رقم 6922
(2) ينظر: حد الردة لأحمد صبحي منصور صـ 79 - 88، والعودة إلي القرآن لجمال البنا صـ 94 - 95، وجريدة الجيل
العدد 31 الموافق 30/5/1999 مقال لمحمد عبد اللطيف مشتهري.
(3) ينظر: الإسلام وحرية الفكر لجمال البنا صـ 183، ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين صـ 141، 145، وإعادة تقييم الحديث صـ 126، وتبصير الأمة بحقيقة السنة صـ 457، وتطبيق الشريعة الإسلامية صـ 158 - 181
[4] تقريب التهذيب 1 / 685 رقم 4689
(5) تاريخ الثقات صـ 339 رقم 1160، وينظر: طبقات المفسرين للداودي 1/ 386 رقم 331، وطبقات الحفاظ للسيوطي
صـ 43 رقم 85، وتذكرة الحفاظ 1/ 95 رقم 87، ومشاهير علماء الأمصار صـ 107 رقم 593، والجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني 1 / 394 رقم 1511، رجال صحيح مسلم لابن منجوية 2/109 رقم 1273.
نام کتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات نویسنده : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست