نام کتاب : سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين نویسنده : حكمت بشير ياسين جلد : 1 صفحه : 27
فإذا كان الحاكم لم تتوافر لديه الإثباتات فإنه لا يقيم الحد بل يدرأ الحد بالشبهات كما في قصة الملاعنة المتقدمة، وكما في أمر المقتول من المسلمين عند يهود خيبر إذ لم يثبت من هو القاتل فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الدية لأهل المقتول بمائة من الإبل [1] .
وفيه درء الحد بالشبهة وهي قاعدة فقهية مشهورة، وفي ذلك أثر صحيح عن ابن مسعود موقوفًا " ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم " [2] .
وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اذهبوا به فارجموه» [3] وفي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز بن مالك قال: «لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكتها؟ - لا يكني - قال: نعم، قال: فعند ذلك أمر برجمه» [4] . [1] انظر صحيح البخاري - الديات - باب القسامة ح 6898. [2] أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند ثابت (انظر إرواء الغليل 8 / 26) . [3] صحيح البخاري - الحدود - باب لا يرجم المجنون والمجنونة، رقم (6815) . [4] أخرجه أحمد في المسند 1 / 338 وأبو داود في السنن ح 4427 وصححه الألباني (إرواء الغليل 7 / 355) .
نام کتاب : سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين نویسنده : حكمت بشير ياسين جلد : 1 صفحه : 27