responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 300
(ثم من ذا الذي قال بأن كل من أعطي شيئا جاز طلبه منه؟ وأي دليل على هذا القول إذا قيل؟ وهل يجوز للناس جميعا أن يسألوا الأغنياء الأموال والأشياء التي أعطاها الله إياها؟ وهل يجوز لكل مسلم أن يسأل كل مخلوق ما أعطاه الله وما ملكه إياه من أنواع الأموال والأعطيات بحجة أن الله أعطاه ذلك، وبحجة أن لا مانع من سؤال الخلق ما أعطوا؛ لأن طلب الحق لا يكون باطلا) [1].
ونختم هذا الفصل بسؤال وجه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ونص هذا السؤال:
هل الوهابية ينكرون شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
فأجاب سماحته بما يلي:
(لا يخفى على كل عاقل درس سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه أنهم براء من هذا القول لأن الإمام- رحمه الله- قد أثبت في مؤلفاته، لا سيما في كتابيه "التوحيد"، و"كشف الشبهات" شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، ومن هنا يعلم أن الشيخ رحمه الله وأتباعه لا ينكرون شفاعته عليه الصلاة والسلام، وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، بل يثبتونها كما أثبتها الله، ورسوله، ودرج على ذلك سلفنا الصالح عملا بالأدلة من الكتاب والسنة، وبهذا يتضح أن ما نقل عن الشيخ وأتباعه من إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أبطل الباطل، ومن الصد عن سبيل الله، والكذب على الدعاة إليه، وإنما أنكر الشيخ -رحمه الله- وأتباعه طلبها من الأموات ونحوهم..) [2].
يظهر من خلال هذه النقول المتعددة ما كان عليه أئمة هذه الدعوة السلفية من الفهم العميق، والمعتقد الصحيح لمسألة الشفاعة، وطلبها، وشروطها، وما يتعلق بها..، ومن ثم استطاعوا أن يردوا شبهات الخصوم ودعاويهم بأقوى الأدلة وأوجزها.

1 "الصراع بين الإسلام الوثنية"، 2/301. وانظر: ما كتبه القصيمي في بيان الدلائل على بطلان الاستشفاع بالموتى، والرد على حجج المخالفين 2/209-330.
[2] مجلة البحوث العلمية، العدد التاسع، ص 323.
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست