responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 243
ويجوز إسماعيل التميمي التوسل بذوات المخلوقين، ويدعي الإجماع على جواز التوسل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ... فيقول: (وإذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة وهي أعراض جاز التوسل بالذوات الفاضلة بعد موتها من باب أولى) [1].
ويقول أيضا: (إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مجمع عليه لا خلاف فيه.. وإن التوسل بغيره أكثر على المشروعية ... ) [2]. وكذلك يجوز عبد الرؤوف بن محمد بن عبد الله التوسل بذوات المخلوقين فيقول مستغرباً: (كيف جاز التوسل بأعراض المفضولين- أي الأعمال الصالحة-، ولم يجز بأعيان الفاضلين، مع كون العين أفضل من العرض، والفاضل، أفضل من المفضول) [3].
ويجوز عبد الرؤوف أيضا الإقسام على الله بما أقسم به، فيقول: (الإقسام على الله بما أقسم به ليس حلفا بغير الله حتى تحرمه، والذي يحكم بالتحريم لا بد له من إقامة الدليل، ومع فقد الدليل ليس إلى المنع سبيل ... ) [4]. ومما ذكره النجفي في تجويز التوسل بكل معظم قوله:
(إن من توسل إلى الله بمعظم من قرآن، أو نبي، أو عبد صالح، أو مكان شريف، أو بغير ذلك فلا بأس عليه، بل كان آتياً بما هو أفضل وأولى....) [5].
وسرد أحمد دحلان أدلتهم في مشروعية التوسل بذات المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فكان مما ذكره من الأدلة (ما رواه الطبراني والبيهقي أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه في زمن خلافته في حاجة، فكان لا يلتفت إليه، ولا ينظر إليه في حاجته، فشكا ذلك لعثمان بن حنيف فقال: ائت الميضأة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك لتقضي حاجتي وتذكر حاجتك فانطلق الرجل فصنع ذلك، ثم أتى

1 "المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية"، ق 39.
[2] المرجع السابق، ق 44.باختصار.
3 "فصل الخطاب" ق43.
[4] المرجع السابق، ق 47.
5 "منهج السداد لمن أراد الرشاد" ص47.
نام کتاب : دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : آل عبد اللطيف، عبد العزيز بن محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست