نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 77
ثم قال: وهو مخالف لظاهر قوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} . [1].
واعتبر الحديث والأحاديث الأخرى التي في موضوعه مخصصة لعموم الآية، وبين أسباب التخصيص.
وقبل عرضها أورد وجه التعارض بين مسألة تحمل العاقلة للدية والآية السابقة، وهو أن الآية صريحة في أن كل شخص يتحمل مسؤوليته، ولا يتحمل خطأ الآخر.
في حين تفيد مسألة تحمل العاقلة للدية أن من قتل غيره على وجه الخطإ تتحمل عاقلته دية القتيل، ولا تتحمل ما ارتكبه عمدًا.
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم قتل الخطأ[2].
وعن ابن شهاب الزهري، قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها[3].
- أسباب تحمل العاقلة للدية:
1 احتمال أن تأتي الدية على مال القاتل إن دفعها بنفسه.
2 هدر دم القتيل إن عجز القاتل عن دفع الدية، ولم تتحملها العاقلة.
3 تحذير القاتل من إعادة فعله لأنه إن أعاد حذرته الجماعة، وتحذيرها أشد من تحذيره لنفسه.
3 ضمان الدية لأن افتقار الجماعة بعيد الاحتمال. [1] فاطر: 18، والزمر:7، والإسراء: 15 [2] موطأ مالك: 2: 865 وانظر ابن قدامة المغني 7: 775-776. [3] ابن حجر، فتح الباري 12: 246.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 77