responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 54
كيف لا، ومن الحدود والحقوق ما يسمى حدود الله تعالى وحقوقه كحد قطاع الطرق، والسراق، والزناة، ونحوهم. فهي ليست لقوم معينين بل لمطلق المسلمين، ومنفعتها لهم جميعًا [1].
وإقامتها رحمة من الله بعباده بكف الناس عن المنكرات [2].
لذلك وجب تنفيذها على كل من ارتكبها.
شروط تنفيذها:
لا تنفذ العقوبات في الإسلام إلا بعد البحث في كيفية ارتكابها، وفي الظروف التي وقعت فيها. ووسائل إثباتها، وانتفاء الشبه التي قد تدفعها.
قال الإمام مالك: وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما بينة عاجلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد [3].
ولم ينفذ الرسول -صلى الله عليه وسلم- حدًّا على أحد إلا بعد حثه إياه على التثبت فيما أقر به على نفسه.
وإن المتمعن في شروط المال المسروق الذي يقام الحد على سارقه، وفي وسائل إثبات جريمتي الزنا والقتل في كتب الفقه يرى التحري الكامل في إثبات العقوبة وتنفيذها.

[1] ابن تيمية، السياسة الشرعية في صلاح الراعي والرعية 63- 64 بتصرف.
[2] المرجع نفسه: 98.
[3] موطأ مالك 2: 826.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست