نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 169
- المسألة الرابعة: مدة الإيلاء.
اختلف في مدة الإيلاء، فقال مالك: إنها أكثر من أربعة أشهر؛ لأن الفيء يقع بعدها، وقال أبو حنيفة: إنها أربعة أشهر فقط؛ لأن الفيء عنده يكون فيها1.
- المسألة الخامسة: هل طلاق الإيلاء رجعي أم بائن؟
قال مالك والشافعي: إن الطلاق الذي يقع بالإيلاء رجعي؛ لأن كل طلاق وقع بالشرع رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن، وقال أبو حنيفة، وأبو ثور: هو بائن وذلك أنه إن كان رجعيًّا لم يزل الضرر عنها بذلك؛ لأنه يجبرها على الرجعة2.
- المسألة السادسة:
إن أبى المولى الفيء أو الطلاق هل يطلق القاضي عليه؟ أو يحبس حتى يطلق؟ قال مالك: يطلق القاضي عليه، وقال أهل الظاهر: يحبس حتى يطلقها بنفسه3.
- المسألة السابعة: عدة الزوجة المولى عنها
الجمهور أن الزوجة المولى عنها تلزمها العدة؛ لأنها مطلقة, فوجب أن تعتد كسائر المطلقات. والمنقول عن ابن عباس، وجابر بن زيد أنها لا تلزمها العدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيض[4].
وهناك مسائل خلافية أخرى.
1, 2 , 3 ابن رشد, بداية المجتهد 2: 76. [4] ابن رشد, بداية المجتهد 2: 77.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 169