responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 163
- مقدار العوض:
قول أكثر أهل العلم أن الخلع يصح بما تراضى به الزوجان، فيمكن أن يكون مساويًا للصداق أو أقل منه، ويستحب أن لا يكون بأكثر منه[1].
ولا يكون بدون عوض، ويصح بالعوض القليل.
الخلاف في كونه طلاقًا أو فسخًا
عن مالك أنه طلاق، وسوى أبو حنيفة بين الطلاق والفسخ، وعن ابن عباس، وأحمد، وداود أنه فسخ، وقال الشافعي: إنه فسخ، وفي رواية عنه أنه كناية. فإن أراد به الطلاق كان طلاقًا، وإلا كان فسخًا، وقيل عنه في قوله الجديد: إنه فسخ.
وفائدة التفريق هل يعتد به في التطليقات أم لا؟
جمهور من يرى أنه طلاق يجعله بائنًا لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لافتدائها معنى[2]. ولأهل هذا الرأي ولمن خالفهم حجتهم فيما ذهبوا إليه.
وليس في الخلع رجعة سواء على القول بأنه طلاق، أو القول بأنه فسخ في قول أكثر أهل العلم لأنه افتداء، والرجعة تنافيه لانها تمكن الزوج من مراجعة زوجته، وهي قد افتدت نفسها منه لأجل الفراق[3].
- ألفاظه:
ألفاظه الصريحة هي لفظ الخلع, وفي بقية الألفاظ خلاف.
- مبطلاته:
هي أن يضر الزوج بزوجته فيمنعها حقوقها من النفقة وغيرها، ويسيء عشرتها لتفتدي منه، ففي هذه الحالة يبطل الخلع، ويرد العوض.

[1] ابن قدامة، المغني 7: 52.
[2] ابن رشد, بداية المجتهد 2: 52.
[3] انظر ابن قدامة، المغني 7: 59-60.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست