responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 159
المتعة
- تعريفها:
المتعة منحة مالية يعطيها المطلق لمطلقته جبرًا للضرر الذي يحصل لها بالطلاق.
- دليلها:
قوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [1].
- حكمها:
تضمنت هذه الآية الأمر بالمتعة بقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ} والأمر هنا ظاهره الوجوب مع قرينة قوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} في هذه الآية، وقوله تعالى: {حَقًّا علَى الْمُتَّقِينَ} في الآية 180 من سورة البقرة؛ لأن كلمة {حَقًّا} تؤكد الوجوب.
وهذا رأي جماعة من الصحابة، والتابعين، وإسحاق بن راهويه، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.
والمراد بالمحسنين عند هؤلاء المؤمنون، فالمحسن بمعنى المحسن إلى نفسه بإبعادها عن الكفر.

[1] سورة البقرة 236.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست