نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 158
والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان[1].
أحكامها:
للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى، وكذلك الحامل؛ لقوله تعالى في الرجعيات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} 2.
ولقوله في الحوامل: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 3.
واختلفوا في سكنى المبتوتة ونفقتها إذالم تكن حاملًا على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن لها السكنى والنفقة, وهو قول الكوفيين.
القول الثاني: أنه لا سكنى لها، ولا نفقة، وهو قول أحمد، وداود، وأبي ثور، وجماعة.
القول الثالث: أن لها السكنى، ولا نفقة لها، وهو قول مالك, والشافعي, وجماعة.
وسبب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس[4] في هذه المسألة. [1] المرجع نفسه 7: 475.
2, 3 الطلاق: 6. [4] ابن رشد، بداية المجتهد 2: 71.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 158