responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 156
العدة
- تعريفها:
العدة مدة منع النكاح لفسخه، أو موت الزوج، أو طلاقه[1].
وحكمتها التأكد من حمل المطلقة أو عدمه، وإمكانية مراجعة الزوج مطلقته أثناءها.
- المفارقات اللاتي تجب عليهن العدة:
تجب على كل المفارقات باستثناء من طلقت قبل الدخول لأنها لا تحتاج إلى استبراء الرحم. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [2].
- أنواع العدة:
تتنوع العدة بحسب حالة المرأة, ونَوْع الفراق: طلاق، أو موت الزوج إلى ثلاثة أقسام:
أ- المعتدات بالقروء:
القروء جمع قرء، وفسّر بالطهر الزمن الفاصل بين الدمين وبالدم نفسه.
والمعتدات به هن ذوات الحيض.

[1] ابن عرفة، حدود ابن عرفة: 213 "ضمن شرح هذه الحدود لمحمد الرصاع".
[2] الأحزاب: 49.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست