نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 155
الطلاق السُّنِّي
قال الإمام البخاري: الطلاق السني أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه بحضور شاهدين[1].
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" [2].
واختلف في طلاق الثلاث بلفظ واحد هل هو من السنة أم لا؟ فلم يعتبره مالك من السنة، واعتبره الشافعي منها.
الطلاق البدعي
الطلاق البدعي أن يطلق الزوج امرأته في حيض، أو في طهر مسها فيه. [1] صحيح البخاري 68، الطلاق 1، باب قول الله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ....} الآية ج3: 268. [2] المرجع نفسه.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 155