نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 149
المشكلة الأولى: الطلاق
- تعريفه:
هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة[1].
قوله: بألفاظ مخصوصة, سنراها عند بيان ما يقع به الطلاق من الألفاظ.
- حكمه:
الأصل في الطلاق الإباحة, دلت على ذلك آيات كثيرة، نذكر منها قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [2].
أفادت هذه الآية جواز الطلاق, وأن من طلق اثنتين فليتقِ الله في الثالثة, وأن الحياة الزوجية تقتضي إمساك الزوجة مع حسن معاشرتها، أو طلاقها مع منحها كامل حقوقها بلطف. ودلت على جوازه عدة أحاديث، منها: عن عمر, أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة، ثم راجعها[3].
ومع أن الشريعة أباحت الطلاق فإنها نفرت منه، واعتبرته أبغض الحلال إلى الله تعالى؛ لما يسببه من تفكك الأسرة، وتشرد الأطفال. [1] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج3: 126. [2] البقرة: 299. [3] سنن أبي داود 13، الطلاق 38، باب في المراجعة ج2: 285.
سنن النسائي 27، الطلاق 86، الرجعة ج6: 213.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 149