responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 113
الولاية في الزواج
- تعريف الولي:
يرى جمهور الفقهاء أن الولي في الزواج يكون من العصبة، ويقدَّم أبو المرأة أنه لا ولاية لأحد معه عليها، ثم وصيه في تزويج ابنته، ثم الجد للأب، ثم الأبن، ثم الأخ الشقيق، ثم للأب، ثم أبناء الإخوة، ثم العم الشقيق للأب، ثم أبناء العم، ولا ولاية لأخ من أم، ولا خال، ونحوه من ذوي الأرحام[1].
وعن الحنفية هم من الأولياء[2].
- استراطه في الزواج:
اشتراطه الجمهور، وقالوا: لا تزوّج المرأة نفسها أصلًا، ولا غيرها، ولا توكّل عير وليها في تزويجها[3].
ومن أدلتهم الآية الكريمة: {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} [4] فقد ورد في سبب نزولها ما يلي:
عن الحسن، قال: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها

[1] حاشية الروض المربع شرح المزاد المستقنع 3: 265- 267.
[2] ابن حجر، فتح الباري 9: 187.
[3] ابن قدامة، المغني 6: 249.
[4] البقرة: 232.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست