نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 110
- وقت وجوبه:
يسمى عند العقد، ويجب كله بالدخول أو الموت بالإتقاق، وللمطلقة بعد العقد، وقبل البناء نصفه لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [1].
- أنواع:
المهر قسمان:
1 ما يقع الاتفاق عليه.
2 مهر المثل.
يراد ما تعوده الناس بالنظر إلى الوضع الاجتماعي للمتزوجة.
ويحتاج إليه عند عدم تسمية المهر، فيمنح عندئذٍ لمن لم يسمِّ مهرها.
- ملكيته:
المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه -في حدود الشرع- بنفسها، أو توكل عنها من ينوبها فيه، ولها أن تمنح بعضه، أو كله لمن تشاء، كما اقتضت ذلك الآية التي ذكرناها أولًا.
- مقداره:
ليس لأكثره حد لقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً} [2]. [1] سورة البقرة: 237. [2] سورة النساء: 20-21.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 110