نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 107
والاستئمار: طلب الأمر.
شرط هذا الحديث رضا المرأة عند تزويجها.
وهو ما تفيده الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري له.
إذ قال: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما.
فهي صريحة في منع تزويج البكر والثيب بغير رضاهما، سواء كان الولي الأب أو غيره. هذا ما اقتضاه ظاهر الحديث، وما فهمه الإمام البخاري، وأكده ابن حجر، فقال: إن الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزوجة بكرًا كانت ثيبًا، صغيرة كانت أو كبيرة،
وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، لكن نستثني الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها[1].
ومن الأحادث في هذه المسألة: ما رواه عبد الله بن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الأيم أحق بنفسها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" [2].
- حكم زواج المكرهة:
عن خنساء بنت خدام الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فردّ نكاحها"[3]. [1] فتح الباري 9: 191- 192. [2] موطأ مالك 28، النكاح 2، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما حديث 4ج2: 524 - 525 واللفظ له.
صحيح مسلم 16، والنكاح 8، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر وبالسكوت حديث 66ج، 4: 140. [3] صحيح البخاري 67، النكاح 42، باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود ج3: 25.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 107