responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلمانية وموقف الإسلام منها نویسنده : الرحيلي، حمود    جلد : 1  صفحه : 389
الشباب بقوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج" [1].
وحرم الإسلام الزنا وحذر من الاقتراب منه؛ قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [2].
وأمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم، وحفظ فروجهم، وفرض الحجاب على المرأة المسلمة، ومنعها من التبرج وإظهار محاسنها ومفاتنها، وذلك صيانة لكرامتها، وحفاظاً على عفتها، قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} [3]وقال سبحانه: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ} [4].
وحرم الإسلام الخلوة بالأجنبية، ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" [5].
فالله سبحانه وتعالى جعل للأسرة المسلمة نظاماً متكاملاً، يكفل لها الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ولذا فإن الله حينما يحرم علينا الفواحش والخبائث التي تضر بنا في ديننا ودنيانا، لا يريد حرماننا، وإنما يحافظ على ما فيه صلاحنا

[1] صحيح البخاري بشرح الفتح 9/106 كتاب النكاح رقم الحديث (5065) وصحيح مسلم 2/1018 كتاب النكاح رقم الحديث (1400) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه.
[2] سورة الإسراء، الآية (32) .
[3] سورة النور، الآية (30) .
[4] سورة النور، الآية (31) .
[5] صحيح البخاري بشرح الفتح9/330-331 كتاب النكاح رقم 5233،ومسلم 2/978 كتاب الحج رقم (1341) واللفظ له.
نام کتاب : العلمانية وموقف الإسلام منها نویسنده : الرحيلي، حمود    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست