responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم نویسنده : عبد المجيد حامد صبح    جلد : 1  صفحه : 110
وقال الإمام الشافعي، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لو أن قوما أظهروا برأي الخوارج، وتجنبوا الجماعات، وأكفروهم - لم يحل بذلك قتالهم.
بلغنا أن عليا كرم اللَّه وجهه سمع رجلا يقول: لا حكم إلا لله، في ناحية المسجد: فقال علي - رضي الله عنه -:
كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد اللَّه أن تذكروا فيها اسم اللَّه، ولا نمنعكم الفيء، ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدؤكم بقتال.
والإمام ابراهيم النخعي يرى عدم قتل المرتد، ويرى استتابته أبدا.
وفي رواية عن عمر بن الخطاب أن المرتد يستتاب أبدا، ويودع السجن.
قال أنس بن مالك: بعثني أبو موسى الأشعري بفتح تُسْتُر إلى عمر، فسألني عمر، وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام، ولحقوا بالمشركين.
فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟
قال: فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم.
فقال. ما فعل النفر من بكر بن وائل؟
قلت: يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل.
فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلما أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس.
قال: قلت: يا أمير المؤمنين، ما كنت صانعا بهم لو أخذتهم؟
قال: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن!!
ولعل هذا مستند إبراهيم النخعي، وكذلك روي عن سفيان التوري.
هذا عمر بن الخطاب، وأولئك نفر من أئمة التابعين يرون عدم قتل المرتد، وهو ما يسقط تلبيسكم، ويأتي على بنيانكم من قواعده.
ومن مجموع ما تقدم يظهر أن المسألة منوطة بمصلحة الجماعة، فما دام ارتداد فرد لا يضر بالأمة، فلا حرج من تركه، لذلك تقاتل الجماعة المرتدة، ذات الشوكة؛ لأن ضررها، لا محالة واقع بالدولة وبالأمة.
* * *
31 - إن الثورة الفرنسية، وقد قامت على ثلاثة مبادئ: الإخاء والحرية والمساواة - قد أعدمت الكثيرين أثناء قيامها، بل بعد استقرارها، ومن قبل قيامها واستقرارها!

نام کتاب : الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم نویسنده : عبد المجيد حامد صبح    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست