responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم نویسنده : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    جلد : 1  صفحه : 89
{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا} .
السفهاء: هم ناقصو العقل الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم.
أي لا تسلموا السفهاء أموالهم. ولكن ليكن من عقلائكم أولياء عليهم يرزقونهم ويكسونهم في هذه الأموال، ويقومون على حفظها من الضياع والتبذير.
وهذا الخطاب لجماعة المسلمين عامة، ويمثلهم في ذلك القضاء الإسلامي القويم.
ونلاحظ في هذا النص أن الله تعالى أطلق على الأموال التي هي أموال السفهاء بالملك الشخصي، أطلق عليها أنها أموال جماعة المسلمين عامة، فقال: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} وذلك نظرًا إلى أن تبديد الفرد أموال نفسه الخاصة يؤثر على مصلحة المسلمين عامة؛ لأنه أمر يضعف الكيان المالي العام، وهو ما يسمى في مصطلحات العصر الحديثة "الثروة العامة" أو "الثروة القومية".
وفي هذا النص أيضًا بيان للحكمة من النهي، وهي أن الأموال وإن كانت ملكًا للأفراد هي في الوقت نفسه قيام للجماعة؛ نظرًا إلى الأثر الذي تحمله للجماعة، ونظرًا إلى أن ضرورات المصلحة العامة قد تقضي بالاستفادة منها بالعدل، عن طريق البذل الطوعي، أو عن طريق الضرائب العادلة التي يأمر بها الحاكم المسلم.
ومما شرعه الإسلام لما له من أثر في تحقيق كمال التعايش الجماعي تحريم أكل أموال الناس بالباطل، كالسرقة والسلب والنهب والغش والربا والرشوة، وتحريم الظلم والعدوان بكل أنواعهما وصورهما، كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والجور في الحكم، والسب والشتم والتعيير والتنقيص والتنابز بالألقاب والقذف ونحو ذلك.
ومنها أيضًا الأمر بصلة الرحم والإحسان إلى الجار، والحض على التهادي

نام کتاب : الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم نویسنده : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست