وخصها بعضهم بعلم (الفقه) من حيث يعرف به الناس الحلال والحرام ويستدلون لذلك بقول الرسول قيل:"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين".
والصحيح: شمول مدلول العلم لكل علم نافع مفيد للأمة وشئون الدين والدنيا.
أما الحديث المذكور فتخصيصه بعلم الفقه خطأ، إذ المراد بالفقه الوارد فيه (يفقهه) .
هو الفهم والمعرفة بالدين الشامل للحياتين، لأن إطلاق (الفقه) على أحكام الحلال والحرام فقط اصطلاح متأخر عن عصر التشريع. وبذلك كان الصحيح ما فهمه المحققون من أنه يشمل كل ما جاءت به الشريعة من مباديء، وعقائد وأحكام وآداب وترغيب وترهيب وغيرها} وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْء} وهذا لا يمنع من أن يكون العلم بالحلال والحرام أشرف العلوم التي رغبت فيها الشريعة، لاتصالها بتصحيح العبادات والمعاملات مما يؤدي إلى الاستقامة في الحياة الدنيا والنجاة في الآخرة.
ويرى علماء الشريعة ويجمعون على أن العلم المطلوب في الشرع نوعان:
ا- ما هـ وفرض عين: أي ما يطلب تعليمه وجوبا من كل فرد مكلف ولا يعذر أحد في الجهل به.