responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 272
والمذي [1]، ورطوبة فرج المرأة [2]. وهذه الأشياء طاهرة عند كثير من أهل الشرع.

[1] مذي فيه لغات: بفتح الميم وإسكان الذال وبفتح الميم وكسر الذال مع تشديد الياء، وبفتح الميم وكسر الذال مع تخفيف الياء والأوليان مشهورتان كما قال الإمام النووي:" وأولهما أفصحهما وأشهرهما." وهو ماء رقيق لزج يخرج عند ملاعبة المرأة. [انظر المصباح المنير 2/ 689، وشرح النووي على صحيح مسلم 3/ 213]، واختلف العلماء في نجاسته فقال جمهورهم: إنه نجس، واستدلوا بحديث علي عند مسلم (كتاب الحيض، باب المذي) وعند غيره:" كنت رجلا مذاء، وكنت استحي أن أسأل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ) فأمر النبي صلّى الله عليه وسلم له بالغسل دليل على نجاسته. وقال بعض الإمامية: المذي طاهر.
ويفهم من كلام الطوفي هنا أن معهم في هذا القول غيرهم. والراجح أنه نجس لورود الدليل بالأمر يغسله ولم يرد ما يدل على طهارته- والله أعلم-.
[انظر شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 213، وفتح الباري 1/ 381، ومعالم السنن بهامش سنن أبي داود 1/ 143، ونيل الأوطار 1/ 64].
[2] اختلف في طهارة رطوبة فرج المرأة على نحو الخلاف في المني فقال بعض العلماء: إنه طاهر عملا برواية حك المني. وأن الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم، فلا يكون المني في ثوبه إلا من جماع ويلزم منه مرور المني على موضع أصاب رطوبة الفرج فلو كانت نجسة لتنجس بها المني ولما تركه في ثوبه ولما اكتفى بالفرك. وأجاب من قال بنجاسته عن هذا بأن الاحتلام منه صلى الله عليه وسلم جائز وليس من تلاعب الشيطان بل هو فيض زيادة المني، ويجوز أن يكون حصل بمقدمات جماع فسقط منه شيء على الثوب، أما المتلطخ بالرطوبة فلم يكن على الثوب. قلت: والأرجح طهارته لأنه يشق الاحتراز عنه كالمخاط والنخامة والبصاق وإلحاقا له بالمني، ولأنه لم يرد دليل صريح على نجاسته- والله أعلم-.
[انظر شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 198].
نام کتاب : الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست