responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب الله نویسنده : الحقيل، سليمان بن عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 64
إلا هو [1] .
جـ) إذا احتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جدال واحتجاج ومناقشة كان فرض عين على كل من يصلح لذلك، يقول ابن العربي المالكي: " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. . . وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال أو عرف ذلك منه " [2] وبين الإمام النووي هذا الأمر بأسلوب آخر فقال: " ثم إنه قد يتعين إذا كان لا يتمكن من إزالته إلا هو كمن يرى زوجته أو ولده أو خلافه على منكر أو تقصير في المعروف " [3] .
د) إذا كان أحد يقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يقوم به غيره فهو فرض عين عليه، يقول الإمام ابن تيمية: " وهو فرض كفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره " [4] .
هـ) عند كثرة المنكرات وقلة الدعاة يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله -: فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات، وعند غلبة

[1] شرح النووي على صحيح مسلم، ج 2، ص 23.
[2] أحكام القرآن، ج 1، ص 122.
[3] شرح النووي على صحيح مسلم ج 2، ص 23.
[4] الحسبة في الإسلام ص 37.
نام کتاب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء كتاب الله نویسنده : الحقيل، سليمان بن عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست