نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان جلد : 1 صفحه : 292
أمَّا القصاص في جرائم الاعتداء على ما دون النفس، فالأصل فيه قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ} [1] وجاءت السنة النبوية أيضًا بوجوب القصاص فيما دون النفس، كما في قصة الربيعة بنت النضر التي كسرت ثنية جارية، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالاقتصاص منها.
وشروط القصاص فيما دون النفس هي شروط القصاص في النفس، مع وجوب توفُّر شرطين آخرين هما: أولًا: المماثلة بين محل الجريمة وبين ما يقابلها في الجاني المراد الاقتصاص منه في هذا المحل. الثاني: أن يكون المثل ممكن الاستيقاء[1].
488- الديِّة:
الدية في الشرع في باب القتل: اسم للمال الذي يدفع لأهل القتيل من قِبَل من يجب عليه هذا المال، ويختلف مقدارها باختلاف المال الذي تجب فيه، فهي عند الحنفية: إذا كان القتيل ذكرًا مسلمًا من الإبل مائة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الفضة عشرة آلاف درهم، ومن الحلل مائتا حلة، كل ثوبان إزار ورداء، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألف شاة، ودية الأنثى على النصف من دية الذكر، ودية الجنين عشرة دية أمه.
وتجب الدية في القتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، وهم العصبة النسبية، أي: أقارب القتيل الذكور من جهة الأب، وأضاف إليهم الحنابلة العصبة السببية المتأتية من ولاء العتاقة، وعند الحنفية: عاقلة الرجل أهل ديوانه من المقاتلة، فإن لم يكن فقبيلته.
وتدفع الدية أقساطًا في ثلاث سنوات، ويؤدِّي كل رجل من العاقلة من الدية المقدار الذي يطيقه، وتجب الدية أيضًا في القتل العمد إذا اختارها أولياء القتيل على رأي من يقول: إنهم يخيرون بين القصاص وبين الدية، وتكون في هذه الحالة في مال الجاني فقط[3]. [1] سورة المائدة، الآية: 45.
2 المغني ج7 ص702-707، تفسير القرطبي ج6 ص161 وما بعدها، الدر المختار ج5 ص485، الكاساني ج78 ص297. [3] الدر المختار ورد المحتار ج5 ص405-517، الكاساني ج7 ص251-257، المغني ج7 ص759 وما بعدها، بداية المجتهد ج2 ص345، المحلَّى لابن حزم ج11 ص58، مختصر المزني ج5 ص141، مغني المحتاج ج4 ص552، شرح الأزهار ج4 ص4698. [1] المغني ج7 ص651، وج8 96، 97، الدر المختار ج5 ص468.
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان جلد : 1 صفحه : 292