responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجنحة المكر الثلاثة نویسنده : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    جلد : 1  صفحه : 561
الوسيلة الثامنة: جعل عتق الرقيق كفارة ضربه مقدار حدٍ شرعي، أو كفارة إهانته باللطم. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: "من ضرب غلاماً له حداً لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه".

و الأمر بحسن رعاية الأسرى:

وقد أمر الإسلام بالإحسان إلى الأسرى وتكريمهم، ونهى عن إهانتهم وتعذيبهم وشتمهم وتعييرهم نهياً شديداً، وشدد النكير على ما كانت تفعله الجاهلية من استخدام الإماء في البغاء للاستفادة من أجورهن، وبلغ الإسلام في حيث المسلمين على بذل ما يحتاج إليه الأسرى في حياتهم مبلغاً لم تصل إليه أكثر قوانين الدنيا وأنظمتها رحمة بالأسرى وتكريماً لإنسانيتهم، إذ أمر بتزويجهم، وجعل هذا الأمر مقترناً بالأمر بتزويج الأيامى من الأحرار، والأيامى هم غير المتزوجين من الرجال والنساء، قال الله تعالى في سورة (النور/24 مصحف/102 نزول) :

{
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}

ويصف الله الأبرار فيجعل من صفاتهم أنهم يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، قال الله تعالى في سورة (الإنسان/76 مصحف/98 نزول) :

{إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً * يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً}

وارتقى الإسلام إلى مستَوى التهذيب اللفظي الراقي في رعاية مشاعر العبيد والإماء، روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي قال: "لا يقل أحدكم عبدي أمتي، ولكن فتاي وفتاتي وغلامي". وهذا الذي استعمله القرآن ليوجهنا لاستعمال اللفظ المهذب في الحديث عنهم، ففي معرض النهي عما

نام کتاب : أجنحة المكر الثلاثة نویسنده : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست