القواعد من النساء، والإماء، والمردان، وأن الضابط في كل هؤلاء وجود الفتنة أو عدمها.
ثم ذكر حكم النظر إلى المرأة الأجنبية، واتفاق العلماء على حرمة ذلك، وإن كانت الشهوة منتفية، وأن الخوف من ثورانها هو سبب التحريم، لذلك حرم على الرجل أن يخلو بالأجنبية؛ لأن الخلوة بها مظنة ثوران الشهوة، والأصل: أن ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز، والذريعة إلى الفساد يجب سدها، إلا إذا عارضتها مصلحة راجحة.
ثم ذكر حكم نظر الفجأة، وما يجب على المسلم تجاهها، وفوائد غض البصر، وعواقب إطلاقه.