responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 981
قال الحاكم في مستدركه (1)
"حدثنا أبو الوليد الفقيه. حدثنا أبو نعيم الجرجاني , حدثنا حماد بن الحسن بن عبسة. حدثنا عمر بن يونس بن القاسم. حدثنا أبي , عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة , عن أنس رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة)) قال ابن الأثير (النهاية. ج:5. ص: 6) : فيه أنه نهى عن المنابذة في البيع , هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع، وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد يجب البيع , فيكون البيع معطاة من غير عقد , ولا يصح. يقال: نبذت الشيء أنبذه نبذًا فهو منبوذ , إذا رميته وأبعدته , ومنه حديث: فنبذ خاتمه , فنبذ الناس خواتمهم؛ أي: ألقاه من يده. وفي حديث علي بن حاتم أمر له لما أتاه بمنبذة أو وسادة , سميت بها؛ لأنها تنبذ؛ أي: تطرح , ومنه الحديث: فأمر بالستر أن يقطع ويجعل له منه وسادتان منبوذتان , وفيه: أنه مر بقبر منتبذ عن القبور؛ أي: منفرد بعيد عنها. وقال ابن منظور (لسان العرب. ج: 3. ص: 512) :
والنبذ يكون بالفعل والقول في الأجسام والمعاني , ومنه نبذ العهد ونقضه وألقاه إلى من كان بينه وبينه , والمنابذة في التجر أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع , أو أنبذه إليك فقد وجب البيع بكذا وكذا. وقال اللحياني: المنابذة أن ترمي إليه بالثوب , ويرمي إليك بمثله , والمنابذة أيضًا أن يرمي إليك بحصاة عنه أيضًا , وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة في البيع والملامسة , قال أبو عبيد: المنابذة أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع , أو أنبذه إليك , وقد وجب البيع بكذا وكذا. قال: ويقال: إنما هي أن تقول: إذا نبذت الحصى إليك فقد وجب البيع. ومما يحققه الحديث الآخر أنه نهى عن بيع الحصاة , فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح , ونذر بقية الحديث. وتعقبه بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد , وقد تفرد بإخراجه البخاري وأقره الذهبي ".
وقال الدارقطني في سننه (2)
"حدثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب. أخبرنا حماد بن الحسن. أخبر عمر بن يونس. أخبرنا أبي , عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة , عن أنس بن مالك قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة)) .
قال عمر: فسره أبي: المخاضرة: لا يشتري شيئًا من الحرث والنخل حتى يونع يحمر أو يصفر، وأما المنابذة: فيرمي بالثوب ويرمى إليكم بمثله , فيقول: هذا لك بهذا. والملامسة: يشتري المبيع فيلمسه لا ينظر إليه. والمحاقلة: كراء الأرض ".

(1) ج:2. ص:57.
(2) ج: 3. ص: 75. ح: 285
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 981
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست