responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 978
وقال ابن ماجه في سننه (1)
"حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري , حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع بن معاوية بن سلام , عن يحيى بن أبي كثير , عن أبي سلمة , عن أبي هريرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)) .
وقال الطحاوي: "حدثنا أبو بكرة , حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني , حدثنا سفيان , قال: حدثني سعد بن إبراهيم , قال: حدثني عمرو بن أبي سلمة , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن أبي هريرة , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله - يعني مثل حديث واسع بن حيان عن جابر وقد تقدم –".
على أن حديث أبي هريرة هذا قد روي من طرق ثلاث فيها كلام، وبلفظ يختلف عن الروايات السابقة اختلافًا يدعو إلى التأمل!؟.
فروى أحمد في مسنده (2)
"حدثنا أسود , حدثنا شريك , عن سهيل سهيل بن أبي صالح , واسمه ذكوان السمان بن يزيد المدني , روى عن أبيه , وسعيد بن المسيب , والحارث بن مخلد الأنصاري , وآخرين , وفيهم أقرانه , وروى عنه الأربعة , والأعمش , ويحيى بن سعيد , ومالك , وشعبة , وإسحاق الفزاري , وابن جريج , والسفيانان , وخلق غيرهم. قال ابن عيينة: كنا نعد سهيلًا ثبتًا في الحديث. وقال حرب عن أحمد: ما أصلح حديثه. وقال أبو طالب عن أحمد: قال يحيى بن سعيد: محمد - يعني ابن عمرو - أحب إلينا , وما صنع شيئًا سهيل أثبت عندهم. وقال الدوري , عن يحيى بن معين (انظر تاريخ ابن معين ج:[2]. ص:243) : سهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن حديثهما قريب من السواء , وليس حديثهما بحجة.

(1) ج: 2. ص: 820. ح: 2452.
[2] الفتح الرباني ج: 15. ص: 36 ح: 112.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 978
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست