responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 955
وقال الحميدي في مسنده (1)
"وحدثنا سفيان , قال: حدثنا ابن جريج , عن عطاء , عن جابر بن عبد الله , قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة , وأن لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه , وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم , إلا أنه رخص في العرايا والمخابرة وكري الأرض على الثلث والربع , والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة , والمزابنة: بيع الثمر بالتمر)) .
وقال البخاري في صحيحه (2)
"حدثنا عبيد الله بن موسى , أخبرنا الأوزاعي , عن عطاء , عن جابر - رضي الله عنه - قال: ((كانوا يزرعون بالثلث والربع والنصف , وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسك أرضه)) .
وقال مسلم في صحيحه (3)
"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة , ومحمد بن عبد الله بن نمير , وزهير بن حرب , قالوا جميعًا: حدثنا سفيان بن عيينة , عن ابن جريج , عن عطاء , عن جابر بن عبد الله , قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة , والمزابنة , والمخابرة , وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه , ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)) .
وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا أبو عاصم , أخبرنا ابن جريج , عن عطاء , وأبي الزبير , أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكر مثله.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي , أخبرني مخلد بن يزيد الجزري , حدثنا ابن جريج , أخبرنا عطاء , عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة , والمحاقلة , والمزابنة , وعن بيع الثمرة حتى تطعم , ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا)) .

(1) ج: 2. ص: 540. ح: 1292.
(2) ج: 3. ص: 72.
(3) على هامش شرح النووي. ج:10. ص: 192 وما بعدها.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 955
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست