responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 937
لكن قال الذهبي في (الميزان. ج: [2]. ص: 332. الترجمة: 3965) : طارق بن عبد الرحمن (ع) - أي: روى عنه الجماعة - البجلي , عن سعيد بن المسيب ثقة مشهور، ثم أورد قول أحمد ويحيى , ثم أورد حديث أبي الأحوص عن طارق في
المزارعة. ثم قال: قلت: قد روى عنه شعبة وأبو عوانة ووكيع ووثقه ابن معين والعجلي , وقال أبو حاتم: لا بأس به يكتب حديثه، ثم ذكر قول ابن عدي. وترجم له الرازي في (الجرح والتعديل. ج: 4. ص: 485. الترجمة: 2130)
وورد في شأنه الأقوال السابقة كما ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير. ج:4. ص: 353. الترجمة: 3115) ولم يعقب في شأنه بشيء , ثم أورد في الصفحة: 354. الترجمة: 3121) ذكرًا لطارق بن أبي الحسناء , ورجح المعلق أنه هو طارق بن عبد الرحمن وكما أن ابن حبان قال في (الثقات. ج: 6. ص: 490) ما نصه: طارق بن أبي الحسناء يروي عن الحسن، روى عنه الأعمش , أحسب أن اسم أبيه عبد الرحمن , بأن الأعمش روى عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد
بن جبير أحرفًا يسيرة. وقال العجلي في (معرفة الثقات. ج: [1]. ص: 476. الترجمة: 788) : طارق بن عبد الرحمن كوفي ثقة. قلت: تمييز البخاري بين طارق بن عبد الرحمن البجلي وطارق بن أبي الحسناء بترجمتين منفصلتين يمكن أن يفهم منه أن البخاري يراهما شخصين مختلفين وأن اعتبار ابن حبان لهما شخصًا واحدًا يدعو إلى التأمل. عن سعيد بن المسيب , عن رافع بن خديج , عن النبي صلى الله عليه وسلم ((إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها , ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح , ورجل استكرى أيضًا بذهب أو فضة)) قال أبو داود في سننه (1)
"حدثنا مسدد. حدثنا أبو الأحوص. حدثنا طارق بن عبد الرحمن , عن سعيد بن المسيب , عن رافع بن خديج قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة , وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح , ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة)) .
قال النسائي في سننه (2)
"أخبرنا قتيبة , قال: حدثنا أبو الأحوص , عن طارق , عن سعيد بن المسيب , عن رافع ابن خديج قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة , وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها , أو رجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح , ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة)) .

[1] ج: 3. ص:260. ح: 3400.
[2] ج:7. ص:40 و45.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 937
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست