responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 926
وروى حديث رافع عن طريق سليمان بن يسار كل من أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي، وفيما يلي رواياتهم بأسانيدها وألفاظها المختلفة:
قال أحمد في مسنده (1)
"حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب , عن يعلى بن حكيم , عن سليمان بن يسار , عن رافع بن خديج قال: ((كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا , وطاعة الله ورسوله أنفع لنا , نهانا أن نحاقل فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى , وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها , وكره كراءها وما سوى ذلك)) .
وقال أبو داود في سننه (2)
"حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا سعيد , عن يعلى بن حكيم , عن سليمان بن يسار , أن رافع بن خديج قال: ((كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا , وطواعية الله ورسوله أنفع. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه , ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى)) .
وحدثنا محمد بن عبيد. حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب قال: كتب إلى يعلى بن حكيم , أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه".
وقال النسائي في سننه (3)

(1) الفتح الرباني ج: 15 ص: 118. ح: 378.
(2) ج: 3. ص: 259. ح: 3395 و3396.
(3) ج:7. ص:41.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 926
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست