responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 921
قال ابن الأثير (النهاية: ج: 4. ص: 70) : وفي حديث المزارعة: إن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة، والقصارة بالضم ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص بعدما يداس , وأهل الشام يسمونه القصري بوزن قبطي , وقد تكرر في الحديث. وقال ابن منظور (لسان العرب. ج:5. ص: 100 و101) : والقُصَارة والقِصْرِي والقَصَرَة والقِصْرَى والقَصَر، الأخيرة عن اللحياني ما يبقى في المنخل بعد الانتخال، وقيل: هو ما يخرج من الفت , وما يبقى في السنبل من الحب بعد الدراسة الأولى , وقيل: القشرتان اللتان على الحبة , سفلاهما الحشرة , وعلياهما القصرة. الليث: والقصر كعابير الزرع الذي يخلص من البر وفيه بقية من الحب , يقال: في القِصْرى على فعلى. الأزهري: وروى أبو عبيد حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة أن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة والقصارة بالضم ما سقى الربيع , فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال أبو عبيد: والقصارة ما بقي في السنبل من الحب مما لا يتخلص بعد ما يداس. فقال: وأهل الشام يسمونه القصري بوزن القبطي. قال الأزهري: هكذا أقرأنيه ابن هاجك عن ابن جبلة عن أبي عبيد بكسر القاف وسكون الصاد وكسر الراء وتشديد الياء
قال: وقال عثمان بن سعيد: سمعت أحمد بن صالح يقول: هي القصرى إذا يبس الزرع فغربل فالسنابيل الغليظة هي القصرى على فعلى وما سقى الربيع وكان العيش , إذ ذاك شديدًا وكنا نعمل فيها بالحديد وما شاء الله , ونصيب منها منفعة، فأتى رافع بن خديج فقال: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان نافعًا , وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع وينهى عن المزابنة)) [1] والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخيل فيأتيه الرجل ويقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقا من ثمر"

[1] قال ابن الأثير (النهاية ج: 2. ص: 294 و295) : تكرر ذكر المزابنة في الحديث وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر وأصله من الزبن وهو الدفع , كأن كل واحد من المتابيعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه , وإنما نهى عنه لما يقع فيه من الغبن والجهالة , وفي حديث علي رضي الله عنه: كالناب الضروس تزبن برجلها أي: تدفع , وفي حديث معاوية ربما زبنت فكسرت أنف حالبها. يقال للناقة إذا كان من عادتها أن تدفع حالبها عن حلبها: زبون. ومنه حديث: لا يقبل الله صلاة الزِّبِّين وهو الذي يدفع الأخبثين وهو بوزن السِّجِّيل هكذا رواه بعضهم والمشهور بالنون.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 921
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست