responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 906
وقال أحمد في مسنده (1)
"حدثنا يحيى بن سعيد , عن مالك بن أنس , قال: حدثني ربيعة , عن حنظلة بن قيس , عن رافع بن خديج قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. قال: قلت: بالذهب والفضة؟ قال: لا , إنما نهى عنه ببعض ما يخرج
منها , أما بالذهب والفضة فلا بأس به)) . وحدثنا أحمد أيضا ورواه ابن حبان في صحيحه (2)
"حدثنا قتيبة بن سعيد , قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد , عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن , عن حنظلة الزرقي , عن رافع بن خديج ((أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات [3] وما سقى الربيع [4] وشيء من التبن فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها)) وقال رافع: ولا بأس بكراء بالدراهم والدنانير.

(1) الفتح الرباني. ج:15. ص:119. ج: 381 و384.
(2) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ج: 7. ص: 315. ح: 5173 و5174.
[3] قال النووي (شرح صحيح مسلم. ج:10. ص:192) : أما الماذيانات فبذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت , ثم ألف , ثم نون , ثم ألف , ثم مثناة فوق. هذا هو المشهور وحكم القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم وهي مساييل المياه وقيل على ما ينبت على حافتي مسيل الماء , وقيل: ما ينبت حول السواقي وهي لفظة معربة ليست عربية.
[4] وقال النووي (شرح صحيح مسلم. ج:10. ص: 192) : وأما الربيع فهو الساقية الصغيرة وجمعه أربعاء كنبي وأنبياء وربعان كصبي وصبيان.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 906
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست