نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 715
أ- بيع الطعام المحتكر جبرًا عن صاحبه عند الحاجة إليه. وقد سبق ذكر نصوص الفقهاء في ذلك (1)
ب - استملاك الأراضي المجاورة للمسجد جبرًا عن صاحبها، إذا ضاق المسجد بالناس (2)
جـ- استملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة جبرًا عن أصحابها إذا احتاج الناس إليها (3)
هذا وقد نصت المادة (1216) من مجلة الأحكام العدلية على ما يلي: لدى الحاجة يؤخذ ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان ويلحق بالطريق، ولكن لا يؤخذ من يده ما لم يؤد له الثمن (4)
وقال في شرح المنهج المنتخب: (إذا اجتمع ضرران أسقط الأكبر الأصغر، ومن ثم يجبر المحتكر على البيع، وجار المسجد إذا ضاق، وجار الطريق والساقية إذا أفسدهما السيل (5)
د - ويظهر عند الحديث عن الوظيفة الاجتماعية للملكية أن الحقوق التي تجب في المال كالزكاة، للحاكم أخذها من المالك إذا امتنع عن دفعها رغما عنه.
(1) انظر القسم الثاني من الملكية: ص 148 - 149
(2) البهجة شرح التحفة: ج 2 ص 76، شرح المجلة - الأتاسي: ج 4 ص 158، المدخل الفقهي الزرقاء م1 ص 227، الذخيرة:ج6 ص 33، الدين الخالص: جـ3 ص 250- 251
(3) البهجة شرح التحفة: جـ2 ص 76 وجاء في المقارنات التشريعية جـ1 ص386: يؤخذ ملك الفرد، وإن كان حرمًا محرمًا لمنفعة الجماعة، ولا يجيز أحد على (إخراج ملكه ببيع أو هبة) أو أي تصرف إلا لسعة مسجد أو مقبرة أو طريق أو شق مجرى ماء أو نحو ذلك من المصالح العامة مع وجوب دفع التعويض عن ملكه من بيت المال.
(4) انظر في نصوص الحنفية بهذا الصدد شرح المجلة - الأتاسي: جـ4 ص 158.
(5) شرح المنهج: و188 ب.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 715