نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 707
وقال: (والقياس الصحيح يقتضي هذا القول، فإن الاشتراك في حقوق الملك شقيق الاشتراك في الملك، والضرر الحاصل بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه , ورفعه مصلحة للشريك من غير مضرة على البائع ولا على المشترى) (1)
ثانيًا: فيما تثبت فيه الشفعة من الأشياء:
أ- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشفعة تثبت في العقار، ولا تثبت في غيره.
ب - وذهب الظاهرية، وفي رواية عن الإمام أحمد. . إلى ثبوتها في كل شيء، سواء كان عقارًا أم منقولًا , وقد رجح هذا المذهب ابن القيم [2] والشيخ إبراهيم الدسوقي الشهاوي (3)
ثالثًا: نوعية الضرر المراد دفعه بها:
اتفق الفقهاء على أن الشفعة قد شرعت لدفع الضرر عن الشفيع، واختلفوا في نوعية هذا الضرر:
أ- فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضرر المراد دفعه هو ضرر مؤنة القسمة، من الكلفة ودفع أجرة القسام، والضيق في المنزل، واستحداث المرافق في حصته بعد القسمة.
ب - وذهب الحنفية إلى أن الضرر الذي قصد الشارع دفعه هو ضرر سوء الجوار، والشركة في العقار والأرض، فالجار قد يسيء الجوار، ويؤذي جاره بأنواع مختلفة من الأذى، لذلك رتب الشارع حقوقا كثيرة بين الجيران , فهي قد وجبت لدفع الضرر وسوء العشرة الدائم الذي قد يلحق الشفيع من المشتري (4)
(1) إعلام الموقعين: جـ2 ص 131 - 132. [2] إعلام الموقعين:ج2 ص 121، 123 - 124.
(3) المذاهب الفقهية في الرهن والشفعة: ص 63.
(4) انظر في مذاهب العلماء في الشفعة وأدلتهم: المراجع والمصادر المشار إليها في الملكية في الشريعة الإسلامية جزء (2) ص 171.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 707