responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 705
قد تتعارض المصالح الخاصة ببعضها مع بعض , فتقدم الشريعة أولى المصلحتين بالاعتبار , وانطلاقًا من هذا المبدأ , أجازت الشريعة نزع الملكية الفردية مراعاة لمصلحة فردية جديرة بالعناية والاعتبار، وذلك في صور متعددة منها:
أ- الشفعة
الشفعة صورة من صور نزع الملكية جبرًا على صاحبها، رعاية لمصلحة فردية أخرى أولى من مصلحة المالك.
وقد اختلفت تعريفات الفقهاء للشفعة نتيجة اختلاف مذاهبهم فيها:
فعرفها المالكية بأنها: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه، أو هي طلب الشريك بحق أخذ مبيع شريكه بثمنه (1)
وعرفها الحنفية بأنها: تملك البقعة جبرًا بما قام على المشتري بالشركة والجوار (2)
وعرفها الشافعية بأنها: تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض (3)
وعرفها الحنابلة بأنها: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد (4)
ويلاحظ هنا أن تعاريف المالكية والشافعية والحنبلية تعاريف متقاربة، لاتفاق مذاهبهم في سبب الشفعة , أما تعريف الحنفية فيختلف؛ لأنهم يخالفون في سبب الشفعة كما يظهر في الفقرة التالية:

(1) شرح حدود ابن عرفة: ص356.
(2) التعريفات – الجرجاني، ص 112 وانظر عقود الجواهر المنيفة: جـ2 ص88
(3) حاشية الباجوري: جـ2 ص15 حاشية قليوبي: جـ3 ص 42.
(4) كشاف القناع: جـ2 ص375
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست