نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 702
هذا وقد أنيط بقضاء المظالم مراقبة الولاة والعمال لمنعهم من أن يجوروا على الناس ويغصبوا أموالهم ويعتدوا على حقوقهم , وقد أوضح الفقهاء ذلك عند حديثهم عن قضاء المظالم وما يناط به من وظائف خاصة ما يتعلق بإعادة الأموال المغصوبة عن هذا الطريق لأصحابها، فالماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية) يبين الأمور التي يختص بالنظر فيها والي المظالم، ويذكر منها:
1 - جور العمال فيما يجبونه من الأموال وأساس معرفة ذلك كما يقرر الماوردي القوانين العادلة في دواوين الأئمة فيحمل والي المظالم الناس عليها , ويأخذ العمال بها , وينظر فيما استزادوه عما هو مطلوب من الناس، فإن رفعوه إلى بيت المال , أمر برده , وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه [1] وذكر الماوردي أن هذا الأمر من جملة ما يختص به والي المظالم ولو لم يتظلم منه أحد.
2 - رد الغصوب، وقد بين أنها ضربان:
الضرب الأول: غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور، كالأملاك المقبوضة عن أربابها، إما لرغبة فيها , وإما لتعد على أهلها، فهذا إن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور , أمر برده قبل التظلم، وإن لم يعلم به , فهو موقوف على تظلم أربابه.
الضرب الثاني: ما تغلب عليها ذوو الأيدي القوية، وتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة , فهذا موقوف على تظلم أربابه، ولا ينزع من يد غاصبه إلا بأحد أمور أربعة:
الأول: اعتراف الغاصب وإقراره.
الثاني: علم والي المظالم , فيجوز له أن يحكم على الغاصب بعلمه.
الثالث: بينة تشهد على الغاصب بغصبه , أو تشهد على المغصوب منه بملكه.
الرابع: تظاهر الأخبار الذي ينفي عنها التواطؤ (2) [1] الأحكام السلطانية للماوردي، ص 80.
(2) الأحكام السلطانية للماوردي: ص 81 - 82 وانظر الأحكام السلطانية - أبو يعلى/ ص 76 - 78.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 702