responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 669
وجاء في كتب المالكية أن ما كان لله , فلا بأس فيه أن يستعان ببعضه في بعض. ومعنى هذا: أنه يجوز توسيع الطريق من المسجد والمقبرة كما يجوز توسيع المسجد من الطريق والمقبرة وتوسيع المقبرة من الطريق والمسجد، تراجع حاشية العدوي على الخرشي على متن خليل في باب الوقف.
إلى أن قال: "ومن هذه النصوص يتبين أنه متى كانت الحاجة ماسة إلى أخذ جزء من المسجد لتوسعة الطريق واستقامته تيسيرًا على المارة والسيارات , فإنه يجوز أن يؤخذ ذلك الجزء من المسجد للطريق العام ".
" هذا وكما يجوز ذلك في المسجد أخذًا من هذه النصوص , يجوز أن يؤخذ من المقابر ما يوسع به الطريق , ولكنه بعد أن ينقل رفات الموتى إلى المكان الذي يجعل مقبرة , كما نص على ذلك الفقهاء ".
التقنيات التي صدرت لتنظيم نزع الملكية:
أصدرت الدولة العثمانية عدة قوانين وقرارات لتنظيم عملية الاستملاك , من ذلك قرار الاستملاك الصادر في رجب سنة 1272 هـ. وقانون الاستملاك الصادر في 21 جمادى الأولى سنة 1296 هـ , وقانون الاستملاك الجديد الصادر في 7 ربيع الأول سنة 1332 هـ. ونصت المادة 1216 من مجلة الأحكام العدلية على حكم ذلك , ونصها: لدى الحاجة يؤخذ ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان , ويلحق بالطريق , لكن لا يؤخذ من يده ما لم يؤد له الثمن (راجع مادتي 251، 262) . وقال شارح المجلة محمد سعيد المحاسني عند شرحه لهذه المادة: "ويشترط في الاستملاك على الإطلاق وجود المنفعة العامة والضرورة , وهذا الفرع معروف بين الفقهاء في الأخذ من المسجد , بقيد (إذا ضاق) .
وشرح المرحوم علي حيدر هذه المادة , فقال: (يستملك ملك أي أحد بقيمته الحقيقية للمنافع العمومية , كالطريق والمسجد وسيل الماء , ولو لم يرض صاحبه ببيعه. فلذلك يؤخذ لدى الحاجة؛ أي: إذا كان الطريق ضيقًا ومست الحاجة إلى توسيعه ملك؛ أي: أخذ بقيمته بأمر السلطان , ولو لم يرض صاحبه , ويلحق بالطريق.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست