responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 668
الثاني: الأخذ مما هو مخصص للمنفعة العامة وتحويله إلى شيء آخر يعود أيضًا نفعه إلى العام , كالأخذ من الشارع للمسجد أو العكس , ومما جاء في هذا ما ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: "النوع الثاني أن يبنى في الطريق الواسع ما لا يضر بالمارة لمصلحة المسلمين؛ مثل بناء مسجد يحتاج إليه الناس أو توسيع مسجد ضيق بإدخال بعض الطريق الواسع فيه , أو أخذ بعض الطريق لمصلحة المسجد , مثل حانوت ينتفع به المسجد , فهذا النوع يجوز في مذهب أحمد المعروف , وكذلك ذكره أصحاب أبي حنيفة , ولكن يفتقر إلى إذن ولي الأمر على روايتين عن أحمد , ومن أصحاب أحمد من لم يحك نزاعًا في جواز هذا النوع , ورواية ثالثة بالمنع مطلقًا.
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين منه غنى , وبهم إلى أن يكون مسجدًا حاجة , هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس , إذا لم يضر بالطريق.
إلى أن قال: فإذا جاز , جعل البقعة المحترمة المشتركة بين المسلمين بقعة غير محترمة للمصلحة , فلأن يجوز جعل المشتركة التي ليست محترمة كالطريق الواسع بقعة محترمة , وتابعة للبقعة المحترمة بطريق الأولى والأحرى، فإنه لا ريب أن حرمة المساجد أعظم من حرمة الطرقات , وكلاهما منفعة مشتركة [1] .
ومن ذلك ما جاء بالفتوى الصادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ردا على السؤال الموجه لها من مدير بلدية الكويت [2] , وما جاء بهذه الفتوى: " أما بعد , فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال , وتفيد بأنه قد جاء في الجزء الثالث من حاشية ابن عابدين على الدر المختار من كتب الحنفية , أنه إذا كان الطريق ضيقًا والمسجد واسعًا لا يحتاج إلى بعضه , جازت الزيادة في الطريق من المسجد؛ لأن كلا منهما للمصلحة العامة , وهذا هو المعتمد عليه متون المذهب.

[1] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 30، 402، 406.
[2] مجلة الأزهر عدد جمادى الآخرة سنة 1372 هـ، ص 715، 716.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست