responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 665
خامسًا: من المسوغات أيضًا التي تعطي لولي الأمر حق التدخل حالة المدين المماطل , فيبيع ماله جبرًا عليه لمصلحة دائنيه. وهذا في قول جماهير العلماء , ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رضي الله عنهم , وذلك رفعًا للظلم الذي ركب الناس من جراء هذه المماطلة؛ لأن المطل ظلم , والظلم يجب رفعه , فإذا امتنع عن أداء الحق مختارًا , قام ولي الأمر أو من ينوب عنه في رد الحقوق إلى ذويها [1] أما أبو حنيفة فإنه قصر جواز البيع على الدراهم والدنانير , ومنع في العروض والعقار.
سادسًا: نزع الملكية للمنفعة العامة وهو عمدة الموضوع , وما سبق إنما هو بمثابة التوطئة له , ولم تستوعب جميع الحالات التي تبرر تدخل ولي الأمر , فذلك بحث قد يطول , والمقصود هنا الإجمال , ويقاس ما ترك على ما ذكر، وقد جمع المغفور له الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في سطور قليلة أمهات تلك المسائل , فقال رحمه الله: " فحق على ولاة أمور الأمة ومتصرفي مصالحها العامة النظر في حفظ الأموال العامة , سواء تبادلها مع الأمم الأخرى أو بقاؤها بيد الأمة الإسلامية فمن الأول: سن أساليب تجارة الأمة الإسلامية مع الأمم الأخرى ودخول السلع وأموال الفريقين إلى بلاد الأخرى , كما في أحكام التجارة إلى أرض الحرب وأحكام ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين على ما يدخلونه إلى بلاد الإسلام , وأحكام الجزية والخراج. ومن الثاني: نظام الأسواق والاحتكار وضبط مصارف الزكاة والمغانم ونظام الأوقاف العامة [2] فكل هذه الأمور مما ينبغي ألا تغيب عن نظر ولي الأمر , ولا يمنع من أن يبسط يده فيها حسب مقتضيات الأحوال , وهذا مما لا يختلف فيه نظر فقيه , وإلا وقعوا في حرج شديد , والله سبحانه يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج:78. أما نزع الملكية بالمعنى المقصود , فهو نزع الملك الخاص جبرًا عن صاحبه لتحقيق نفع عام لقاء تعويض عادل , ويعبر عنه بالاستملاك.

[1] النتف في الفتاوى 2 - 752، المحلى 5 - 196، البهجة شرح التحفة 2 - 330، 331، فتح العزيز شرح الوجيز مع المجموع 10 - 216، الملكية لأبي زهرة 149.
[2] مقاصد الشريعة الإسلامية:181.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست