responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 616
الدكتور رفيق يونس المصري:
بسم الله الرحمن الرحيم، النقطة الأولى التي أحب الكلام عنها هي مسألة السهم إذا بيع خلال الحول. في الحقيقة أن شركة المساهمة النقطة المفيدة فيها إذا كانت هناك من فوائد، ولا أتكلم عن الشركات المثلى في الشريعة الإسلامية، أن رأس مال الشركة يعتبر ثابتاً وإن تغيرت أشخاص المساهمين، فالسهم إذا بيع خلال الحول فإن الشركة طبعاً طالما أنها هي التي تقوم بإخراج الزكاة في نهاية الحول، هذه الزكاة لا شك أنها ستنزل من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين. معنى ذلك أن الشخص الذي يشتري السهم خلال الحول لا في بدايته ولا في نهايته، فإنه يتوقع أن يكون الربح الذي يخص سهمه أو أسهمه أقل، ومعنى ذلك أن هذه المسألة يمكن استدراكها من خلال ثمن السهم الذي يباع، وإن وقعت الزكاة على شخص المساهم الأخير، شخص المساهم التي تمت الزكاة في وقته. أما الشخص الأول فإنه يخسر المقدار المتوقع من الزكاة من خلال الثمن الذي يباع به السهم.
ما أشار إليه الدكتور الزبير حول موضوع سهم للقنية وسهم للتجارة، أنا لا أرى أن هذا التمييز وارد في هذا المجال بين قنية وتجارة، فهذا قد ذكره الفقهاء في باب العروض فقالوا: إن هناك عروض قنية وعروض تجارة من أجل الوصول إلى عروض القنية لا تزكى. لا أدري هل يريد الدكتور الزبير أن الأسهم إذا كانت للقنية لا تزكى كعروض القنية. والله أعلم.
أنا أشكر أستاذنا الشيخ ابن بيه على هذه النقطة التي أطلقها وهي أن المال الحرام غير مملوك لصاحبه، وأنا في الحقيقة لا أتصور كيف أن شخصاً يأكل الحرام ويخرج الزكاة. وشكراً لكم.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست