responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 615
الدكتور سامي حسن حمود:
شكراً سيدي الرئيس، أتكلم في نقطتين وبدقيقتين. النقطة الأولى دفعاً للبس الذي قد يظن أن القول بالشركات المساهمة لا تزكى أنه منع الزكاة كلياً. الحقيقة هي تحوير الدفة أن الزكاة على المساهم يزكيها بحساباته ووفق حوله ونظامه.
النقطة الثانية: هي سمعت من بعض الإخوة أنه إذا عملنا كذا وقلنا في الزراعة كذا، فقد يخشى تحول المستثمرين إلى الزراعة ليتهربوا من الزكاة. الواقع أن الشريعة الإسلامية شريعة كاملة، ولا ينطبق عليها ما قد ينطبق على القوانين الحديثة من حيث براعة المحامين في الدوران من خلف النصوص القانونية، وقد يكون هناك توجيه اقتصادي دقيق في المعايير التي وضعها الشرع في نصاب الزكاة. وأضرب مثلاً حسابياً سريعاً: شخص يملك ألف دينار، أبقاها كما هي، زكاتها مع حلول الحول 25 ديناراً. آخر تاجر في ماله ومع تقليب التجارة عدة مرات خلال العام أصبح عروض التجارة في موجوداتها 1400، وزكاتها 35 دينار. شخص اشترى بالألف دينار أرضاً تسقيها السماء فأعطت إنتاجاً قدره 300 دينار، فيه العشر، فعليه زكاة 30 دينارا، شخص آخر رواها بالآلة، وأعطته إنتاجا زائداً قدره 400 دينار، فزكاته 20 ديناراً. هذه التوجهات وكأنها تشير إلى أن مالك المال إذا أراد أن يتهرب وأن يقلل من زكاته، فأعطى المردود في الزراعة المروية 20 ديناراً هو أقل مقدار ممكن أن يؤديه، لكن لينظر المفكرون الاقتصاديون المسلمون في الأثر الناتج عن زراعة الأرض بالآلة، انتفع مصنع الآلة وانتفع العامل على الآلة، وانتفعت الأرض بالإحياء، كل هذه نتائج اقتصادية مرتبطة بهذه المعايير الشرعية. فليست قضايا النصاب وقضايا التوزيع من القضايا التهريبة أو التي يتم بها التحايل على الشريعة، ولكن الشريعة تبرز جمال التطبيق في المجتمع المتكامل، بحيث إن هذا المال الذي استعمل في أشد الأمور معاناة عبؤه في الزكاة خفيف، ولكن أثره في المجتمع قوي وكبير. هذه هي النقطة التي تتحكم في توزيع الأنصبة والمقادير. وشكراً لكم.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست