responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 614
نقطة أخرى في التفرقة بين المساهم إذا عرف من حسابات الشركة أو لم يعرف. الأخ المعترض يقول: إن المساهم يستطيع أن يعرف دائما هذا فليكن لا إشكال في هذا، أنا كلامي فيما إذا لم يعرف. أما الشركات التي نتحدث عنها وأنا ذكرت البنوك، والبنوك شركات تلتزم بالأحكام الشرعية. طبعاً نحن لا نتكلم عن شركات لا تلتزم بالأحكام الشرعية، أو تتعامل بالربا، هذه طبعاً لا يجوز الدخول في أسهمها من أول الأمر، هذه مفروغ منها، وليست محلا للبحث.
نقطة أخيرة من كلام الشيخ الزبير في حقيقة السهم، وهو يرى أن الأسهم لا تتخذ لأجل القنية، وإنما تتخذ لأجل التجارة. لا أدري كيف نوفق بين هذا وبين الواقع. الذي أعرفه أن عدداً لا يستهان به يقتنون هذه الأسهم لأجل القنية، ولأجل الاستفادة من ربحها، أما أن يقتنيها لأجل التجارة فهذا فهم جديد إذا كان هذا هو رأي الاقتصاديين، وأن الأسهم الغرض الأساسي منها أن تقتنى للتجارة، هذا يقتضي منا نظرة أخرى إلى الموضوع. وأكتفي بهذا وشكراً.
الشيخ عبد الله بن بيه:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.
فضيلة الرئيس، الحقيقة كما قال الشاعر: " هل غادر الشعراء من متردم" أعتقد أن الخطباء لم يتركوا مقالاً لقائل ولا مجالاً لجار. ولأجل ذلك اقتصاراً للوقت أرى أنه بإمكانكم أن تطلبوا من المؤتمرين: هل يوافقون على تقليد الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة الخلطة؟ وهل يوافقون على تقليد أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المسألة المتعلقة بالموضوع؟ نكون بهذا قد قطعنا خطوة في اتجاه الحل. لا يبقى بعد ذلك إلا تكييف المسألة أو ما يسمى بتحقيق المناط في عرف الأصوليين. هذا التكييف يتعلق بالأسهم، وقد تقوم به لجنة من الاقتصاديين؛ لأن المبادئ قد ووفق عليها وانتهى. الذي دفعني إلى هذا التعليق حقيقة هو كلمة قالها أحد الإخوة المحترمين، وهو أن المال الحرام تجب فيه الزكاة، وقال: إنه لا يعلم أحد من الأئمة قال بعدم وجوب الزكاة فيه، وأنا أسأله: هل عرف أحداً؟ وهل يمكن أن يقول: إن عالماً واحداً أوجب الزكاة في المال الحرام؟ المال الحرام غير مملوك لصاحبه، والزكاة من شرطها تمام الملكية. لا بد من تمام الحول وتمام الملكية.
إذن كيف يسمح لنفسه أن يقول: إن المال الحرام تجب فيه الزكاة؟ وإنه لا يعلم أحد من المسلمين يقول بعدم وجوب الزكاة فيه. أرجو التنبيه إلى هذا. وشكراً سيدي الرئيس.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست