responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 613
المتحدث الأول استشكل موضوع: كيف تجب الزكاة على الشركة، وهذا في الواقع ليس إشكالاً، وأنا قد قررت فيه رأيي. موضوع مذهب الإمام مالك في موضوع المحتكر والمدير، هذا رأي تفرد به الإمام مالك، وأنا لم آخذ به، وكما قلت لكم: نحن مشينا في رأينا بالنسبة للزكاة على التيسير، ومذهب الإمام مالك هذا معروف في التفرقة بين هذا لم آخذ به، ولا إلزام في الأخذ به.
فيما يتعلق بفكرة المستغلات، أنا كل ما فعلته أني نقلت هذا الرأي. وأنتقل من هنا للرد على جزئية ذكرها بعض الإخوة، وهي ما ورد في الصفحة الخامسة. قلت في الصفحة الخامسة: والواقع أن هذا الاختلاف ليس خاصاً بالأسهم. أنا لم أقل ليس هناك اختلاف، وإنما قلت: إن الاختلاف بين الشيخ عبد الرحمن عيسى في أنه لا يوجب الزكاة في الشركات الصناعية وبين الشيخ القرضاوي ومن وافق كلا منهما. قلت: إن هذا الاختلاف ليس خاصاً بالأسهم والشركات؛ لأنه يمكن أن يقال في كل مستثمر على الرأيين هي أن الأسهم أموال تجب فيها الزكاة، ولم أقف عند هذا كما ذكر الأخ الكريم، وإنما قلت: تجب فيها الزكاة إذا توافرت شروط وجوبها.
والاختلاف بين رأي الشيخ عيسى والدكتور القرضاوي هو في تحقق شروط الوجوب فليس هناك خلاف خاص بأسهم، الخلاف في جزئية كبيرة يدخل فيها الأسهم.
بعض الإخوة اعترضوا على أن نقيس على الخلطة، ولا أدري لم هذا الاعتراض؟ نحن لم نقس وإنما أخذنا رأي الشافعية بعينه، ليس هناك قياس، فأنا أخذت برأي الشافعية في أن الخلطة تؤثر في الأموال.
أما ما يتعلق بالتجارة في الأسهم فأنا قلت: إن في نفسي من هذا شيئاً، وأرجو أن يكون محل بحث، ولست أنا الذي تفردت بهذا القول، وهناك كثير أو بعض الفقهاء المعاصرين لم يجوزوا، حتى صراحة منعوا بيع الأسهم.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست