responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 612
الرئيس:
شكرا، وأحب أن أحيط فضيلتكم بأنه يوجد متخصصون وهم الفاضلان بجانبك الاثنان الجاران لك. وأما المستشارون في البنوك فيوجد عندنا، وعلى رأسهم الشيخ الضرير. الشيخ الضرير.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
بسم الله الرحمن الرحيم.. في الواقع أنا طلبت الكلمة لأعلق على بعض التساؤلات أو الاعتراضات، وأبدأ بالمتحدث الأول، فقد ذكر قاعدة أوافقه عليها، وهي أن المنظومة لا بد أن تكون متناسقة، والمبدأ يجب أن ينطبق على جميع الفروع، هذا كلام جيد. والمبادئ التي بنيت عليها كلامي أو بحثي هي ثلاثة مبادئ:
المبدأ الأول: أن الزكاة واجبة على المساهمين، وليست واجبة على الشركة.
المبدأ الثاني: وهذا المبدأ أظنه أصبح محل اتفاق، كما قرره السيد الرئيس: وجوب زكاة الأسهم على المساهمين.
المبدأ الثالث: الأخذ بمبدأ الخلطة في الأموال، وهذا لم أبتدعه أنا ولم أخالف فيه النصوص كما أشار بعض الإخوة الكرام، وإنما هذا هو رأي الشافعي. وقد نقلت كلام ابن رشد في هذا الذي بين فيه بوضوح منشأ الاختلاف بين الشافعي وغيره، وكلام هؤلاء الأئمة الأجلاء، وقفوا على الحديث واختلفوا في تفسيره. فالاختلاف راجع إلى فهم الحديث، فلا نستطيع أن نقول: إن من يقول بأخذ بمبدأ الخلطة في النقود قد خالف النص، وإلا حكمنا على الشافعي بأنه خالف النص مع علمه به.
المبدأ الثالث: مبدأ المال المستفاد أنه يتبع أصله ولا يشترط فيه حولان الحول، وهذا هو رأي الحنفية وبعض غيرهم، وهو معروف ومدون. وسرت على هذه المبادئ الثلاثة لم أخرج عنها في أي جزئية من الجزئيات. ولعل أهم جزئية أثيرت هي ما بدأ به السيد رئيس المجلس، وهي كيف نوجب الزكاة على المشتري الجديد الذي دخل في هذه الشركة. هذا يخضع لهذين المبدأين: مبدأ الخلطة، ومبدأ المال المستفاد. فبعدما قررنا أن الشركة واجبة على المساهمين، وهذه الشركة قد اشترك فيها ... مساهم ثم جاء أحدهم خرج من الشركة ودخل شخص آخر، فهذا مال مستفاد بالنسبة لهؤلاء الشركاء المساهمين، الذين تجب عليهم الزكاة، والذين اعتبرنا الأموال كلها كمال شخص واحد بمقتضى مبدأ الخلطة، تجب فيها الزكاة، وفي هذا الإجابة على اعتراض آخر كيف تجب الزكاة في مال لم يبلغ النصاب. أنا لم أقل هذا. لم أقل: إن الزكاة تجب في مال لم يبلغ النصاب هذه مسألة مسلم بها. إنما قلنا: إن إعمالنا لمبدأ الخلطة إذا كان أموال الخلطاء، ويجب أن يكونوا مسلمين، وقد غناني بعض الإخوة الإجابة عن هذا بين مسلم وغير مسلم، وهذا غير متصور إذا كان مجموع المال الذي يملكه من تجب عليهم الزكاة، وكانوا عشرة، وكل واحد منهم عشر النصاب، هؤلاء العشرة تجب عليهم الزكاة. فليس هناك قول بأن المال الذي لا يبلغ النصاب تجب فيه الزكاة.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست