responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 608
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
بسم الله.. أختصر وفقط أقول كلمة بالنسبة للشخصية الاعتبارية. في الواقع الشخصية الاعتبارية هنا تملك الشركة تملك وهي مملوكة، لا نستطيع أن نقلل من قضية الشخصية الاعتبارية هنا باعتبارها تملك، وهذا تخريج عرفه فقهاؤنا ووثقه الفهم القانوني الحديث. لكن هذا موضوع آخر غير موضوع الزكاة لأن حديثنا في موضوع الأسهم وكما وضح الآن هو موضوع الحصص، فباعتبار الزكاة ننظر إلى موضوع الأسهم، يعني الذين يملكون هذه الأسهم، الذين يملكون هذه الحصص هم الذين نبحث معهم قضية الزكاة.
ولا يعني أن وجود الملكية لجهة أنه لا بد من الحديث عن الزكاة. فالوقف جهة الوقف تملك بيت المال يملك ولا نثير قضية الزكاة في الأعم الأغلب من أقوال فقهائنا. فباعتبار الزكاة ننظر إلى جهة الحصص، فهي زكاة الأسهم وليست زكاة الشركات المساهمة باعتبارها مالكة لأموالها؛ لأن الملكية كما نعلم أساسها التصرف. ما دمت أتصرف إذن أملك. في ظني أنه يجب الإبقاء على مفهوم النية والقصد إذا كانت هذه الحصص تملك للقنية لا بد من ملاحظة أنواع الأموال ولا بد من ملاحظة ربط الزكاة بالدخل. وإذا كانت للمتاجرة وهذا هو موضوع السيولة لأنه نعم السيولة سيلت هذا المال لكن ليس شخص يقصد تسييل هذا المال ينالها للقنية، ويسجلها بأسماء أبنائه للمستقبل، فعند ذلك تعامل معاملة عروض التجارة ويكون أساس التقويم هو السعر الحقيقي وليس السعر الرسمي. وشكراً.
الشيخ رجب بيوض التميمي:
بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أريد أن أوجز، ما أريد أن أقوله: إن الأسهم في الشركات المتنوعة إن كانت تجارية أم زراعية أم صناعية هي أموال قصد أصحابها تنميتها والاستفادة من أرباحها ولا وجه للتفرقة بين الشركات لأنها جميعها تعمل للتنمية والربح، وإذا أردنا أن نعفي بعض الشركات كالشركات الصناعية أو نعتبر الشركات الزراعية كالأرض الزراعية تؤتي أكلها يوم حصادها. فإننا نعفي كثيراً من الأموال الطائلة من الزكاة، هذه الأموال التي في الشركات الصناعية، وهذا الزمن هذا الوقت العالمي الأموال كلها أو أكثرها تجمع في شركات تجارية أو زراعية أو صناعية، ولقد أثبت الواقع أن ربح هذه الشركات يفوق ربح الأشخاص الذين يتاجرون بأموالهم منفردين. فإذا أردنا أن نعفي بعض هذه الشركات وهي تنتج وتربح كثيراً فإننا نسهل السبيل على بعض أصحاب الأموال لوضع أموالهم في مثل هذه الشركات للتخلص من الزكاة ولذلك وباختصار فإني أقول: إن جميع الشركات سواء كانت تجارية أم صناعية أم زراعية أم شركات أخرى كخدمات أو غيرها هي شركات تعمل للتنمية والربح والمال والزكاة على مالكي الأسهم الذين يخرجونها بنيتهم؛ لأنها عبادة، ولا وجه لإعفاء أي شركة لأي سبب كان، وإلا قضينا على قسم كبير من الأموال لتخرج الزكاة.
أقول قولي هذا لأوضح وقد بينت هذا في بحثي وأود أن أقول: إن الفتوى كرأي أن تكون شاملة لكل شركة ولكل مال بلغ نصاباً وحال عليه الحول بلا تفريق. وشكراً.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست